حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب.. الإفتاء تجيب

حكم الزواج من فتاة مجهولة النسب.. الإفتاء تجيب

كشفت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، عن حكم زواج الرجل من إمرأة مجهولة النسب، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، مشيرةً إلى إن إشتراط الكفاءة في النسب إنما يكون في الرجل لا المرأة، وذلك لأنه هو الذي يبتدئ التوجه إلى من يريد الزواج بها، وموافقته على عدم الكفاءة متحقق.

 وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أن المرأة هي التي تحتاج للنظر في حال من يتقدم لخطبتها هل هو كفء لها أم لا، وعليه فلا مانع من الزواج بهذه الفتاة، لا سيما إذا كانت صاحبة دين وخلق كريم، وهو ما قرره أكثر الفقهاء معيارًا لاختيار المرأة في النكاح، ولا يضر كونها لقيطة ومجهولة النسب.

وفي سياق آخر، أجابت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني حول حكم الزواج من امرأة أخفت عن زوجها عمرها الحقيقي وقت زواجه منها، معلقةً: “إن عقد الزواج يبطل باختلال ركن من أركانه أو شرط من شروطه، وذكر سن الزوج والزوجة في نموذج عقد الزواج في عصرنا إنما هو للضبط والتوثيق، وليس باعتباره ركنًا أو شرطًا في العقد، ولا يترتب عليه حكم من أحكامه، وتخلفه أو عدم صحته لا يعد عيبًا يُجيز فسخ العقد، بل ولا يشترط أصلًا معرفة أي من الزوجين لسن الطرف الآخر.

وتابعت دار الإفتاء أن الزواج الذي تم بين السائل والمسؤول عنها صحيح، غاية ما في الأمرِ حصول التدليس المحرم غير المبطل للعقد.

شاركي من هنا

مقالات ذات صلة