هل للزوجة الكتابية حقوق مالية وشرعية؟ الإفتاء تجيب

استقبلت الأمانة العامة لدار الإفتاء المصرية سؤالًا تضمن أن السائل تزوج من مسيحية ثم طلقها بمصلحة الشهر العقاري بموجب إشهاد رسمي ثم وافته المنية، فما هو بيان الحكم الشرعي في هذا الموضوع وبيان حقوق المالية والقانونية والشرعية المستحقة لمطلقته، وهل تستحق شيئًا من أملاكه التي ألت إليه حال قيام الزوجية وهو على قيد الحياة؟

وردت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني على هذا السؤال، وقالت: “إن المنصوص عليه شرعًا وقانونًا أن المطلقة من مسلم بعد الدخول والخلوة الصحيحة سواء كانت مسلمة أو كتابية تجب عليها العدة، وتستحق عليه النفقة مدة عدتها شرعًا، أو إلى أقصى المدة المحددة قانونًا إذا كان الطلاق مجردًا وهي سنة ميلادية من تاريخ الطلاق”.

وأوضحت أن إنقضاء فترة العدة شرعًا يحل للمطلقة مؤجل صداقها إن كان، ولها تسلم أعيان جهازها إن كان بمجرد الطلاق، ولا تستحق مطلقة السائل شيئًا من ممتلكاته متى انقضت عدتها شرعًا بعد الطلاق الرجعي وهو على قيد الحياة، لاستقلال كل منهما بذمته المالية.

 

شاركي من هنا

مقالات ذات صلة