حكم تاريخي في قضايا ختان الإناث: السجن المشدد 10 سنوات لممرض والحبس 3 سنوات لأب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة المستشار سامح عبد الحكيم رئيس المحكمة، وعضويه المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار محمود خليل، وبحضور عبدالرحمن الدش وكيل نيابة قسم أول شبرا الخيمة، بمعاقبة أب وممرض غيابيًا بسجن الأول 3 سنوات مع الشغل والسجن المشدد للثاني لمدة 10 سنوات، وذلك لقيامهما بختان إبنة المتهم الأول وتسببًا في إحداث عاهة مستديمة لها يستحيل برؤها، ومخالفة القانون.

وأشارت المحكمة، إلى أن الواقعة تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بالتعديل الأخير الصادر بقانون رقم (10) لسنة 2021 بتعديل نص أحكام قانون العقوبات الذي غلظ عقوبة ختان الإناث باعتبارها جناية، ونص التعديل على المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر أ) من قانون العقوبات مادة (242 مكررًا): “يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانًا لأنثى بغزالة أي جزء من أعضاءها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أدى ذلك الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مزاولًا لمهنة التمريض، وإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وإذا أدى هذا الفعل إلى الموت يحكم بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة فضلًا عن العقوبات المتقدمة بحرمان مرتكبها من الأطباء ومزاولي مهنة التمريض من ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد عن 5 سنوات تبدأ بعد إنتهاء مدة تنفيذ العقوبة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها، سواء كانت ملك الطبيب مرتكب جريمة الختان أم كان مديرها الفعلي عالمًا بإرتكابها”.

وفي سابقة تاريخية من نوعها في مصر، شهدت مدينة شبرا الخيمة صدور أول حكم قضائي تاريخي بشأن جريمة “ختان الإناث”، ووجهت المحكمة رسالة إنسانية لجميع الإناث، قائلة: “من حق كل فتاة التبليغ عن إنتهاك جسدها حتى وإن كانت طفلة، وأن المحكمة تحقق الرادع العام وعلى كل ولي أمر التفكير قبل الإقدام على هذه الخطوة حتى لا يكون مصيره محكمة الجنايات”.

 

 

شاركي من هنا