قانون العمل ينظم مدة إجازة الوضع للعاملة الحامل وإستحقاقاتها المادية

نظم قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، والمعدل برقم 180 لسنة 2008 مدة إجازات الوضع للمرأة العاملة، وذلك في ضوء المدة التي قضتها في العمل ومرات استحقاقها لهذه الأجازة، حيث تقضي المادة 91 من قانون العمل، أن للمرأة العاملة التي أمضت 10 شهور في خدمة صاحب العمل أو أكثر الحق في أجازة وضع مدتها 90 يومًا وتعويض مساوي للأجر الشامل، وتشمل مدة الأجازة الفترة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم المرأة الحامل شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح به الوضع.

ووفقًا للمادة 91 من قانون العمل أيضًا، لا يجوز تشغيل العاملة بعد 45 يومًا من تاريخ الوضع، ولا تستحق أجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة، وحذرت المادة 92 صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة في المادة السابقة.

ولصاحب العمل الحق في حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن فترة إجازتها أو استرداد ما تم أداؤه إليها، في حالة تم إثبات أنها تشتغل خلال الأجازة لدى صاحب عمل آخر وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

شاركي من هنا

مقالات ذات صلة

بعد إعلان البرومو الدعائي للجزء الثاني من مسلسل “ليه لأ”. تعرفي على شروط التقديم لكفالة طفل يتيم (فيديو)

بعد إعلان الشركة المنتجة لمسلسل “ليه لأ” البرمور الدعائي للجزء الثاني والذي سيكون من بطولة الفنانة “منة شلبي” والفنان “أحمد حاتم”، والمقرر عرضه على إحدى…